Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2013

Court
تمييز مدني
Number
70/2013
Date
09/04/2013
President
جان عيد
Members
نصر، القزي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برمته ورأت الدعوى انتقالا واصدرت القرار مجددا بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة حيث اعتبرت ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بقرارها لا سيما المادة 577 اصول المحاكمات المدنية والمادة 537 اصول مدنية التي اوجبت التعليل تحت طائلة البطلان.