Court of Cassation, civil chamber 09/04/2013
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2013
- Date
- 09/04/2013
- President
- جان عيد
- Members
- نصر، القزي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي برمته ورأت الدعوى انتقالا واصدرت القرار مجددا بوقف تنفيذ حكم قاضي الامور المستعجلة حيث اعتبرت ان محكمة الاستئناف قد خالفت القانون بقرارها لا سيما المادة 577 اصول المحاكمات المدنية والمادة 537 اصول مدنية التي اوجبت التعليل تحت طائلة البطلان.