Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/10/2011

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2011

Court
تمييز مدني
Number
70/2011
Date
06/10/2011
President
الياس بو ناصيف
Members
عماش، غنطوس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 9 فقرة د من القانون رقم 20/82 لقدم توفر شروطها ونقضت القرار الاستئنافي الذي انطلق من حالة البناء المستقبلية بحيث يصبح ملائما للسكن بعد اعادة ترميمه وتصليحه.

قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي بتصديق الحكم الابتدائي القاضي برد دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني وذلك لعدم توفر شروط المادة 9 فقرة د من قانون الايجارات الاستئنافي رقم 20/83 وبعدم تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 الذي ينظم علاقة المستأجر والمالك في الابنية المؤجرة والتي تضررت خلال الاحداث الامنية واستبعدت تطبيق المادة 547 من قانون الموجبات والعقود التي تنص على صيانة المؤجر للمأجور لانها لا ينطبق على العقار غير الصالح للسكن الذي يملكه المستأجر وغير المعادل في مستواه للمأجور الذي يشغله لانه ليس المأجور موضوع النزاع.