Rulings

Court of Cassation, civil chamber 08/11/2007

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2007

Court
تمييز مدني
Number
70/2007
Date
08/11/2007
President
الياس ناصيف
Members
حروق، خليل
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادتين 210 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. ونقضت القرار الاستئنافي لعدم اخذه بالاقرار القضائي الصادر عن المميز عليه، والاكتفاء باخراج المستندين المدعى تزويرهما من ملف الدعوى.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بقبول جزئي للاستئناف والزمت المستأنف طلال بدفع المبلغ المحكوم به بداية، واعفت المستأنف عاطف من المسؤولية لعدم توقيعه ورقة الضد، وردت السببين الاستئنافيين المبينين على مخالفة المادتين 157 و254 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.