Rulings

Criminal Court 28/02/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 70 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
70/2011
Date
28/02/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بتزوير وكالة رسمية هي وكالة بيع ممسوح وقام باستعمالها وقد ثبت الجرم من خلال المستندات الآتية صورة السجل لدى الكاتب العدل وافادة الكاتب العدل المذكور وقرينة فرار المتهم.

يجرم المتهم بجرم المادة 459 عقوبات لجهة التزوير والمادة 459/454 عقوبات لجهة استعمال المزور.

يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات عن كل جرم.