Court of Cassation, civil chamber 05/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 70 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 70/2011
- Date
- 05/07/2011
- President
- جورج بديع كرم
- Members
- عيد، نصر
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان تعليل القرار المؤقت المطعون فيه جاء كافيا خاصة وانه تبنى ما ورد في الحكم الابتدائي، ويمكن الرجوع عنه في حال طرأ جديد.