Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 70 /2011

Court
تمييز مدني
Number
70/2011
Date
05/07/2011
President
جورج بديع كرم
Members
عيد، نصر
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بعدم توافر شروط المادة 577 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وان تعليل القرار المؤقت المطعون فيه جاء كافيا خاصة وانه تبنى ما ورد في الحكم الابتدائي، ويمكن الرجوع عنه في حال طرأ جديد.