Civil Court of Appeal 28/03/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 701 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 701/2002
- Date
- 28/03/2002
- President
- نعمة لحود
- Members
- عبلا، بخعازي
- Source
- Lebanese University
يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم دفع بدل الايجار عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ، وان القاضي الابتدائي لم يخطىء في تفسير احكام هذه المادة . كما ان المستأجر لم يبلّغ المالك رغبته بالعودة الى المأجور ضمن مهلة الستة اشهر المحددة وفقا للمادة 35 من قانون الايجارات رقم 20/82.