Rulings

Civil Court of Appeal 28/03/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 701 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
701/2002
Date
28/03/2002
President
نعمة لحود
Members
عبلا، بخعازي
Source
Lebanese University

يتم اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني لعقد الايجار بسبب عدم دفع بدل الايجار عملا باحكام المادة 22 من المرسوم الاشتراعي رقم 7/77 ، وان القاضي الابتدائي لم يخطىء في تفسير احكام هذه المادة . كما ان المستأجر لم يبلّغ المالك رغبته بالعودة الى المأجور ضمن مهلة الستة اشهر المحددة وفقا للمادة 35 من قانون الايجارات رقم 20/82.