Rulings

Labour Arbitration Councils 28/11/2006

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 704 /2006

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
704/2006
Date
28/11/2006
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

رد مجلس العمل التحكيمي دعوى التعويض عن الصرف التعسفي شكلا لورودها خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 50 من قانون العمل.

كما ثبت للمجلس ان المدعى عليها اوقفت المدعي عن العمل ومنعته من الدخول الى مركز عمله ما يفيد انها انهت عقد عمله لديها فعليا ولم تثبت انها وجهت اليه اي انذار تأديبي يعلمه باخطائه المسلكية وصرفته من العمل من دون احترام الاصول المنصوص عليها في المادة 74 عمل ولم ترسل اليه اي انذار لذا قرر المجلس واستنادا الى الفقرة ج من المادة 50 عمل الزام المدعى عليها بدفع بدل انذار شهرين او بدل اجازة سنوية وبدل اجرة ايام عمل وحددت قيمة الراتب الشهري وفق المعطيات والمستندات المبرزة. كما الزم المجلس المدعى عليها بدفع بدل ساعات العمل الاضافية الى المدعي بعد ان ثبت بالتحقيق الذي اجرته وزارة العمل وبدفتر حضور الاجراء المبرز من المدعى عليها ان المدين عمل لساعات اضافية ما توجب دفعها لامره.

اعتبر المجلس انه في ما خص بدل النقل وبموجب محضر تحقيق وزارة العمل انه لا يتوجب للمدعي هكذا تعويض حيث يتبين انه قبضه, وحفظت حقه في تعويض نهاية الخدمة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك عملا بالمادة 49 عمل حيث تبين انه مسجل لدى هذا الاخير وفق الاصول.