Civil Court of Appeal 19/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 706 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 706/2000
- Date
- 19/06/2000
- President
- سامي منصور
- Members
- خيرالله، خليل
- Source
- Lebanese University
ان دخول المدعى عليه المأجور مع المستأجر الاصلي واستمراره باشغال المأجور دون انقطاع بعد وفاة هذا الاخير يعطيه الحق بالتمديد القانوني (المادة 5 قانون 92/160).
ان التمديد القانوني يشمل المأجور الملاصق الذي استأجره المدعى عليه بعقد جديد أي بموافقة المالك وجعله وحدة سكنية مع المأجور القديم.