Rulings

Civil Court of Appeal 19/06/2000

إستئناف مدني حكم رقم : 706 /2000

Court
إستئناف مدني
Number
706/2000
Date
19/06/2000
President
سامي منصور
Members
خيرالله، خليل
Source
Lebanese University

ان دخول المدعى عليه المأجور مع المستأجر الاصلي واستمراره باشغال المأجور دون انقطاع بعد وفاة هذا الاخير يعطيه الحق بالتمديد القانوني (المادة 5 قانون 92/160).

ان التمديد القانوني يشمل المأجور الملاصق الذي استأجره المدعى عليه بعقد جديد أي بموافقة المالك وجعله وحدة سكنية مع المأجور القديم.