Rulings

Court of Cassation, civil chamber 15/04/2013

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2013

Court
تمييز مدني
Number
71/2013
Date
15/04/2013
President
جان عيد
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المطعون فيه الذي رد طلب وقف تنفيذ الحكم المعجل التنفيذ والقاضي باخلاء المأجور فورا دون اي تعليل.

وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي استنادا الى المادة 734 اصول المحاكمات المدنية بوقف تنفيذ الحكم الابتدائي مؤقتا لحين البت بمسألة التعدي الذي تدلي به المستأنف عليها في ضوء تمديد الاجارة الحاصل من سائر المالكين في الملكية المشتركة.