Rulings

Court of Cassation, civil chamber 06/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011

Court
تمييز مدني
Number
71/2011
Date
06/07/2011
President
انطوان ضاهر
Members
صاري، نصر
Source
Lebanese University

ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا اوجه المخالفة القانونية.

كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم الرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذي جاء واضحا ومعللا تعليلا كافيا.

كما ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الكتاب الصادر عن بلدية بيروت لم يكن موضع بحث للادلاء بتشويهه وبعدم مخالفة مبدأ الجزاء يعقل الحقوق وبعدم تأثير الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية لاستحالة التطرق الى اساس النزاع وان الطرفين متفقين على اجراء التحكيم في باريس طبقا لنظام غرقة التجارة الدولية ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.