Court of Cassation, civil chamber 06/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2011
- Date
- 06/07/2011
- President
- انطوان ضاهر
- Members
- صاري، نصر
- Source
- Lebanese University
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم تبيان النص القانوني المخالف ولا اوجه المخالفة القانونية.
كما ردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/6 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بعدم الرجوع عن قرار وقف التنفيذ والذي جاء واضحا ومعللا تعليلا كافيا.
كما ردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية وقضت بان الكتاب الصادر عن بلدية بيروت لم يكن موضع بحث للادلاء بتشويهه وبعدم مخالفة مبدأ الجزاء يعقل الحقوق وبعدم تأثير الدعوى الجزائية على الدعوى المدنية لاستحالة التطرق الى اساس النزاع وان الطرفين متفقين على اجراء التحكيم في باريس طبقا لنظام غرقة التجارة الدولية ويبرم بالتالي القرار المطعون فيه.