Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/02/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
71/2012
Date
21/02/2012
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بان شرط الاختلاف في الوصف القانوني حول الفعل بين قضاة الدرجتين المنصوص عنه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية غير متوافر في حالة اختلاف النتيجة بين حكم قضى بالحبس وآخر بابطال التعقبات.