Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
71/2013
Date
19/03/2013
President
سهير الحركة
Members
شربل، خداج
Source
Lebanese University

ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين انصب على كفاءة الادلة بحق المدعى عليه لتبرئته او ادانته بجرم التحريض على الايزاء الوارد في المادة 555 عقوبات ولم ينصب على الوصف القانوني للوقائع الجرمية الثابتة في ملف الدعوى مما ينتفي معه الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لذا يرد طلب النقض شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on