Court of Cassation, criminal chamber 19/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2013
- Date
- 19/03/2013
- President
- سهير الحركة
- Members
- شربل، خداج
- Source
- Lebanese University
ان الاختلاف بين قضاة الدرجتين انصب على كفاءة الادلة بحق المدعى عليه لتبرئته او ادانته بجرم التحريض على الايزاء الوارد في المادة 555 عقوبات ولم ينصب على الوصف القانوني للوقائع الجرمية الثابتة في ملف الدعوى مما ينتفي معه الشرط الشكلي الخاص المفروض لقبول التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لذا يرد طلب النقض شكلا ويبرم القرار المطعون فيه.
Cited