Rulings

Court of Cassation, civil chamber 02/10/2012

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2012

Court
تمييز مدني
Number
71/2012
Date
02/10/2012
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي المبني على مخالفة القانون وتشويه مضمون المستندات واغفال البت باحد المطالب. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بان العقد هو عقد صوري يخفي هبة والذي قضى بوجود مسألتي انعدام الثمن وانعدام السبب، وان لا مخالفة للمواد 372 و373 و368 و388 من قانون الموجبات والعقود.

وانه باستناد المحكمة الى نص المادة 257 من قانون اصول المحاكمات المدنية لاثبات صورية عقد البيع لم تخالف المادة 254 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وردت السبب التمييزي الثالث المبني على مخالفة المادة 13 من القرار رقم 188/1926 بعدما تثبتت من وهب العقار الى زوجة المميز عليه.

وردت السبب التمييزي الرابع المبني على تشويه مضمون المستندات المنصوص عنه في المادة 708/7 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وقضت بان الانذار بالتسجيل لم يذكر في سياق المطالبة بانفاذ الموجبات العقدية او الغاء العقد وفقا لما تنص عليه المادة 241 من قانون الموجبات والعقود او لاثبات التأخر عن التنفيذ واستحقاق العطل والضرر وفقا لنص المادة 253 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

وردت السبب التمييزي الخامس المبني على مخالفة المادة 370 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والمادة 507 من قانون الموجبات والعقود وتثبتت من نية التبرع لدى المميز بوجهه لصالح زوجته.

وردت السبب التمييزي السادس المبني على مخالفة المادة 528 من قانون الموجبات والعقود، خاصة وان المميز بوجهه لم يسق الاثبات على توافر اي من شروط الرجوع عن الهبة او بطلانها المنصوص عنها في المادة 524 وما يليها من قانون الموجبات والعقود.

وردت السبب التمييزي السابع المبني على تشويه مضمون المستندات.

وردت السبب التمييزي الثامن والاخير المبني على اغفال الفصل باحد المطالب، لان هناك احتفاظ بالرجوع على جميع المستأنف عليهم بالعطل والضرر وبجميع حقوقه في موجودات القسم المبيع وفي اي مطلب آخر، وبالتالي يبرم القرار المطعون فيه.