Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان موضوع التمييز هو الطعن بقرار تعيين جلسة محاكمة.
ان القرار المذكور هو من نوع القرارات الادارية غير القابلة لا للاستئناف ولا للتمييز وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا ويغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي.