Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
71/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ان موضوع التمييز هو الطعن بقرار تعيين جلسة محاكمة.

ان القرار المذكور هو من نوع القرارات الادارية غير القابلة لا للاستئناف ولا للتمييز وليس من الدفوع الشكلية المنصوص عليها في المادتين 73 و311 اصول المحاكمات الجزائية. يرد التمييز شكلا ويغرم المميز لاساءة استعمال حقه في التقاضي.