Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2006
- Date
- 14/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم تعلق موضوعه بدفع شكلي اذ ان الدفع الشكلي المدعى به هو دفع بانتفاء صفة المدعي للادعاء وان الدعوى هي دعوى تزوير ولا اهمية فيها للادعاء الشخصي اذ ان الدعوى العامة تتحرك عفوا بادعاء النيابة العامة. يعتبر الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية غير موجود وبالتالي لا يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.