Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
71/2006
Date
14/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم تعلق موضوعه بدفع شكلي اذ ان الدفع الشكلي المدعى به هو دفع بانتفاء صفة المدعي للادعاء وان الدعوى هي دعوى تزوير ولا اهمية فيها للادعاء الشخصي اذ ان الدعوى العامة تتحرك عفوا بادعاء النيابة العامة. يعتبر الدفع الشكلي المنصوص عليه في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية غير موجود وبالتالي لا يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.