Rulings

Court of Cassation, civil chamber 18/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004

Court
تمييز مدني
Number
71/2004
Date
18/11/2004
President
سعيد عدره
Members
شويري، خوري
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بدفع رصيد حساب الادخار بالعملة الاجنبية للمودع لدى المصرف بعد احتساب الفائدة التعاقدية استنادا لتقرير الخبير الذي عينته المحكمة واضافته الى رصيد الحساب النهائي وردت طلب التعويض الاضافي الذي نصت عليه المادة 265 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 لعدم ثبوت سؤ نية المصرف الذي امتنع عن اعادة المال المطالب به لوجود نزاع جدي حول تحديد الرصيد النهائي لحساب الادخار بالعملة الاجنبية. ولم يخالف المادة 307 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942 عند رفضه احتساب الفائدة على اساس الفائدة القانونية.