Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004

Court
تمييز مدني
Number
71/2004
Date
26/04/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المواد 252-253-257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، لان امتناع المستأجر عن تسليم مفتاح الشقة مع وجود انذارين وجههما المالك، خاصة وان للمالك الحق بنصف الشقة، ادّى الى حرمان المالك من استعمال حقه فيها، وبالتالي فمن حق محكمة الاساس استثبات واقعة التمنع عن تسليم المفتاح من دون اي رقابة لمحكمة التمييز، ما يؤدي الى ابرام القرار الاستئنافي.