Court of Cassation, civil chamber 26/04/2004
تمييز مدني حكم رقم : 71 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 71/2004
- Date
- 26/04/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، في ما خص المواد 252-253-257 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932، لان امتناع المستأجر عن تسليم مفتاح الشقة مع وجود انذارين وجههما المالك، خاصة وان للمالك الحق بنصف الشقة، ادّى الى حرمان المالك من استعمال حقه فيها، وبالتالي فمن حق محكمة الاساس استثبات واقعة التمنع عن تسليم المفتاح من دون اي رقابة لمحكمة التمييز، ما يؤدي الى ابرام القرار الاستئنافي.