Rulings

State Council 25/10/2001

شورى حكم رقم : 71 /2001

Court
شورى
Number
71/2001
Date
25/10/2001
President
خالد قباني
Members
عيد، غندور
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة نظرا لعدم توفر شرط من الشروط المحدّدة في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالقرار المطلوب اعادة المحاكمة بشأنه لم يخالف الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. ولم يغفل مناقشة الاسباب الجديّة المدلى بها وغير فاقد للتعليل. وقد ناقش القرار مسألة صلاحية مجلس شورى الدولة للنظر بالقرار التأديبي الصادر عن الهيئة العليا للتأديب. فان قرار الهيئة يقبل النقض امام مجلس شورى الدولة، ولا تطبّق احكام المادة 13 من القانون رقم 54 تاريخ 2/10/1965 (المتعلّق بصرف الموظفين واحالتهم على التقاعد وملء المراكز الشاغرة وانشاء مجلس تأديبي عام للموظفين)، نظرا لتعارضها مع مبادىء قانونية دستورية ذات قيمة اعلى. وتطبّق احكام المادة 117 من نظام مجلس شورى الدولة التي تنص على قبول نقض القرار التأديبي امام مجلس شورى الدولة، كما ان قرار المجلس الدستوري رقم 5 تاريخ 27/6/2000 قد اقرّ بذلك عندما ابطل نص الفقرة الثانية من المادة 64 الجديدة من نظام مجلس شورى الدولة المعدّلة بالقانون رقم 227 تاريخ 31-05-2000 والتي تنص على عدم خضوع القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء الاعلى للمراجعة بما في ذلك مراجعة النقض.