Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
71/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص والمتعلق بالاختلاف حول الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى والثانية، وذلك انسجاما مع احكام المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ انه بعد اجراء مقاربة بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي، نرى عدم وجود اي اختلاف في الوصف القانوني بينهما، وقد صدق القرار الاستئنافي الحكم البدائي في جميع نواحيه متبنيا جميع الاوصاف القانونية التي اعتمدها للافعال المدعى بها، ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.