Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
71/2005
Date
04/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ان المميز يدلي بمخالفة المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى، بعد التبديل الحاصل في هيئة المحكمة بالفعل لان ذلك قد حصل واثبت في محضر ضبط المحاكمة، وهو يعتبر مخالفا للقانون ولاصول جوهرية.

ينقض القرار المطعون فيه.