Court of Cassation, criminal chamber 04/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 71 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 71/2005
- Date
- 04/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ان المميز يدلي بمخالفة المادة 252 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من خلال عدم اعادة تلاوة اوراق الدعوى، بعد التبديل الحاصل في هيئة المحكمة بالفعل لان ذلك قد حصل واثبت في محضر ضبط المحاكمة، وهو يعتبر مخالفا للقانون ولاصول جوهرية.
ينقض القرار المطعون فيه.