State Council 04/08/2010
شورى حكم رقم : 715 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 715/2010
- Date
- 04/08/2010
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال انتخاب عضو المجلس البلدي في طرابلس لعدم وجود حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 665/1997. فالمستدعي استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية وله حق الترشيح لمنصب عضو مجلس بلدي لان القانون رقم 25/2008 استثنى افراد الهيئة التعليمية والمتفرغين والمتعاقدين من حالة التمانع.
لذا فان انتخاب المستدعي قانوني ولا يستوجب الابطال.