Rulings

State Council 04/08/2010

شورى حكم رقم : 715 /2010

Court
شورى
Number
715/2010
Date
04/08/2010
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال انتخاب عضو المجلس البلدي في طرابلس لعدم وجود حالة التمانع المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 665/1997. فالمستدعي استاذ متفرغ في الجامعة اللبنانية وله حق الترشيح لمنصب عضو مجلس بلدي لان القانون رقم 25/2008 استثنى افراد الهيئة التعليمية والمتفرغين والمتعاقدين من حالة التمانع.

لذا فان انتخاب المستدعي قانوني ولا يستوجب الابطال.