Rulings

State Council 05/08/2010

شورى حكم رقم : 717 /2010

Court
شورى
Number
717/2010
Date
05/08/2010
President
شكري صادر
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يرد طلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمن قبول طلب الترخيص بالبناء وذلك لعدم تجاوز حد السلطة.

واستنادا الى المادة 135 من قانون البلديات فان صلاحية اعطاء الرخصة تعود للبلدية، ولكن بما أن البلدية المختصة كفرشيما لم تبت بالطلب خلال المهلة وسلطتها هنا مقيدة وليست تقديرية فيكون من حق المحافظ الحلول محل البلدية واصدار قرار الترخيص لان الشروط متوافرة ولم يتم تعليل قرار الرفض من المجلس البلدي.

كما ان شروع صاحب الرخصة بالتنفيذ يعطيه حقا مكتسبا.