State Council 05/08/2010
شورى حكم رقم : 717 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 717/2010
- Date
- 05/08/2010
- President
- شكري صادر
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يرد طلب ابطال قرار محافظ جبل لبنان المتضمن قبول طلب الترخيص بالبناء وذلك لعدم تجاوز حد السلطة.
واستنادا الى المادة 135 من قانون البلديات فان صلاحية اعطاء الرخصة تعود للبلدية، ولكن بما أن البلدية المختصة كفرشيما لم تبت بالطلب خلال المهلة وسلطتها هنا مقيدة وليست تقديرية فيكون من حق المحافظ الحلول محل البلدية واصدار قرار الترخيص لان الشروط متوافرة ولم يتم تعليل قرار الرفض من المجلس البلدي.
كما ان شروع صاحب الرخصة بالتنفيذ يعطيه حقا مكتسبا.