Rulings

State Council 13/08/2013

شورى حكم رقم : 719 /2013

Court
شورى
Number
719/2013
Date
13/08/2013
President
شكري صادر
Members
عماطوري، داود
Source
Lebanese University

اوجب القانون تحليل جميع الادوية النظامية المستوردة في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة العامة والا في الجامعات اللبنانية المعتمدة من قبل اللجنة الفنية لحين العمل في المختبر المركزي ولا يغني عن اجراء مثل هذه التحاليل قيام الشركات المستوردة بابراز شهادات المطابقة او التحاليل المخبرية الصادرة عن بلد المنشأ والتي تؤكد سلامة الدواء وصحته. لذلك فان توزيع ادوية مستوردة لم تخضع مسبقا للتحليل الذي فرضه القانون ووفقا للاصول المحددة فيه تشكل مبررا لتطبيق احكام المادة 86 من القانون رقم 367/1994 ولاتخاذ القرار المطعون فيه بمصادرة الدواء مما يقتضي معه رد المراجعة.