State Council 13/08/2013
شورى حكم رقم : 719 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 719/2013
- Date
- 13/08/2013
- President
- شكري صادر
- Members
- عماطوري، داود
- Source
- Lebanese University
اوجب القانون تحليل جميع الادوية النظامية المستوردة في المختبر المركزي التابع لوزارة الصحة العامة والا في الجامعات اللبنانية المعتمدة من قبل اللجنة الفنية لحين العمل في المختبر المركزي ولا يغني عن اجراء مثل هذه التحاليل قيام الشركات المستوردة بابراز شهادات المطابقة او التحاليل المخبرية الصادرة عن بلد المنشأ والتي تؤكد سلامة الدواء وصحته. لذلك فان توزيع ادوية مستوردة لم تخضع مسبقا للتحليل الذي فرضه القانون ووفقا للاصول المحددة فيه تشكل مبررا لتطبيق احكام المادة 86 من القانون رقم 367/1994 ولاتخاذ القرار المطعون فيه بمصادرة الدواء مما يقتضي معه رد المراجعة.