Rulings

State Council 19/10/2005

شورى حكم رقم : 72 /2005

Court
شورى
Number
72/2005
Date
19/10/2005
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، المجذوب
Source
Lebanese University

تقبل المراجعة الادارية لتوافر الشروط القانونية فيها لان المستدعي ذو صفة وذو مصلحة للطعن في مرسوم الاستملاك المشكو منه لانه يصيب عقارين له استنادا الى افادتي كل من المهندس والمدير العام للتنظيم المدني، كما ان المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية.

ويبطل القرار الاداري المتضمّن تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام وشبكة الطرق لمنطقة زحلة - معلّقة وضواحيها - قضاء زحلة استنادا الى المادة 108 من نظام مجلس شورى الدولة لمخالفته المادة 11 من قانون التنظيم المدني التي توجب عرض التصاميم وانظمة المدن والقرى على المجالس البلدية المختصة لابداء رأيها فيها وفقا لقانون البلديات فاستناد المرسوم المطعون فيه الى قرارين صادرين عن المجلس البلدي لبلدية زحلة - معلقة لا يمتان الى موضوعه بصلة يفيد عدم عرض التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام المشكو منه على المجلس البلدي لابداء رأيه فيه وفقا لاحكام المادة 11 من قانون التنظيم المدني، وبالتالي يكون المرسوم قد اتّخذ خلافا للمعاملات الجوهرية.