Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004
تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 72/2004
- Date
- 25/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 325 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لعدم جواز المناقشة باساس النزاع.