Rulings

Court of Cassation, civil chamber 25/11/2004

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004

Court
تمييز مدني
Number
72/2004
Date
25/11/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة الاستئناف المادة 325 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24-12-1942 الذي فسخ الحكم الابتدائي القاضي بوقف تنفيذ المعاملة التنفيذية لعدم جواز المناقشة باساس النزاع.