Rulings

Court of Cassation, civil chamber 29/04/2004

تمييز مدني حكم رقم : 72 /2004

Court
تمييز مدني
Number
72/2004
Date
29/04/2004
President
مهيب معماري
Members
خوري، عيد
Source
Lebanese University

ان المعاملة التنفيذية هي دعوى نزاعية وان القرار الصادر بشأنها يكون نزاعيا (المواد 594 و552 و604 اصول المحاكمات المدنية) ويكون قابلا للاستئناف مباشرة امام محكمة الاستئناف.

ان ذهاب المحكمة عكس هذا الاتجاه واعتباره قرارا رجائيا يجب ان يستأنف بواسطة رئيس دائرة التنفيذ يعتبر مخالفا للقانون يستوجب النقض.

ان اشراك الدائن في المعاملة التنفيذية دون ان يكون دينه متمتعا بالقوة التنفيذية التامة وثابتا لعدم ثبوت اشارة الحجز الاضافي بتاريخ البيع يكون مخالفا للمادة 957 اصول المحاكمات المدنية. يفسخ القرار ويقرر عدم احتساب قيمة الدين ضمن ثمن البيع في المزاد العلني.