Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2000
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2000
- Date
- 28/03/2000
- President
- احمد المعلم
- Members
- مطر، صفي الدين
- Source
- Lebanese University
ان استماع الشاهد دون تخليفه اليمين يعتبر مخالفة للقانون (مادة 298 اصول محاكمات جزائية تاريخ 1948/918 ويؤدي الى بطلان الشهادة وبطلان الحكم الذي استند اليها.