Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 72/2006
- Date
- 14/03/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية الا وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولعدم احتواء الاستدعاء التمييزي على اسباب التمييز كما نصت المادة 296 معطوفة على المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط لقبول التمييز شكلا.