Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 72 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
72/2006
Date
14/03/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص الذي نصّت عليه المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية الا وهو اختلاف الوصف القانوني بين درجتي المحاكمة ولعدم احتواء الاستدعاء التمييزي على اسباب التمييز كما نصت المادة 296 معطوفة على المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية كشرط لقبول التمييز شكلا.