Civil Court of Appeal 03/04/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 722 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 722/2002
- Date
- 03/04/2002
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، سعد
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف سقوط المحاكمة لتركها الدعوى مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.