Rulings

Civil Court of Appeal 03/04/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 722 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
722/2002
Date
03/04/2002
President
كلود كرم
Members
عويدات، سعد
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف سقوط المحاكمة لتركها الدعوى مدة سنتين دون ملاحقة منذ آخر اجراء صحيح تطبيقا للمادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983.