Labour Arbitration Councils 05/12/2006
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 724 /2006
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 724/2006
- Date
- 05/12/2006
- President
- ريتا غنطوس
- Members
- كورديان، زيدان
- Source
- Lebanese University
رد مجلس العمل التحكيمي الدفع الشكلي المتعلق بالصفة وذلك سندا للمادة 90 اصول المحاكمات المدنية معطوفة على المادة 49 ضمان لان الشركة المرد عليها مسؤولية من تسديد الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن المدعي بغض النظر عن توجبها او عدمه.
رد المجلس الدفع بالتلازم لان الدعوى الحاضرة مقامة امام المجلس كمرجع قضائي مختص للنظر بتطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي وحل الخلافات الناشئة بين العمال وارباب العمل اما دائرة التنفيذ فهي مستقلة عن محكمة الموضوع ولا يجوز للمجلس الاحالة اداريا عليها.
رد المجلس الدفع بمرور الزمن سندا للمادة 73 ضمان وذلك لان مدة مرور الزمن على مبالغ التسوية التي تظهر عند تصفية حساب المضمون لدى صندوق فرع نهاية الخدمة تبدأ من تاريخ مطالبة الصندوق صاحب العمل بدفع هذه المستحقات لعدم تصريحه سابقا عنها وهذا ما حصل في عدم تصريح المدعى عليها من الدفعات الحاصلة بالدولار الاميركي للصندوق.
رد المجلس الدعوى اساسا وذلك سندا للمادة 57 عمل لان الجزء من الراتب المدفوع للمدعي من المدعى عليها بالدولار الاميركي لا يتسم بطابع الاستمرار والثبات وذلك سندا للشكات المقبوضة منه ولجداول القبض ولمحضر الاتفاق الموقع بين ممثل الشركة المدعى عليها وبين نقابة الطيارين التي تمثل المدعي حيث اشرف هذا الاتفاق عدم ادخال هذه المبالغ في صلب الاجر او في احتساب تعويض نهاية الخدمة اضافة الى ان المدعي قبض كامل اجوره السابقة من دون اي تحفظ. وبما ان طبيعة الاجر الشهري لا تدخل في احتسابها هذه المبالغ المقبوضة بالدولار الاميركي لقرار المجلس دعوى المدعي المتعلقة بطلب الزام الشركة المدعى عليها بدفع الاشتراكات للصندوق من هذه المبالغ.