Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
726/2001
Date
25/04/2001
Source
Lebanese University

صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لان الدعوى لا تتعلق بحق عيني بل بحق شخصي، وردت الاستئناف المتعلق بطلب تنفيذ الوصية باعتبار ان الطلب المذكور يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية. وقضت بشطب اشارة القيد الاحتياطي تطبيقا للمادة 3 فقرة 7 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3 نيسان 1999 المتعلق بتدوين اشارات القيود الاحتياطية.