Civil Court of Appeal 25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 726 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 726/2001
- Date
- 25/04/2001
- Source
- Lebanese University
صدقت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وضع اشارة الدعوى على الصحيفة العينية للعقار لان الدعوى لا تتعلق بحق عيني بل بحق شخصي، وردت الاستئناف المتعلق بطلب تنفيذ الوصية باعتبار ان الطلب المذكور يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية. وقضت بشطب اشارة القيد الاحتياطي تطبيقا للمادة 3 فقرة 7 من القانون رقم 76/99 تاريخ 3 نيسان 1999 المتعلق بتدوين اشارات القيود الاحتياطية.