Rulings

Labour Arbitration Councils 18/09/2007

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 728 /2007

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
728/2007
Date
18/09/2007
President
ريتا غنطوس
Members
كورديان، زيدان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي بان فسخ عقد العمل هو فسخ تعسفي استنادا الى المادة 50 فقرة أ عمل خاصة وان المدعي لم يتعهد بدفع مبلغ 3000 د.أ للشركة المدعى عليها، انه لا يحق للمدعى ان تقتطع من راتب المدعي ما يزيد عن بدل اجر يوازي خمسة ايام علم وان تقوم بحبس اجره بالكامل وامتناععا عن تسديده بالرغم من انذارها وذلك عملا بالمواد 69 و70 و75 و76 من قانون العمل.

والزمت المدعى عليها بان تدفع للمدعي ما يوازي راتب شهرين كتعويص صرف من العمل وبدل شهر انذار واحد استنادا الى المادة 50 فقرة (ج) عمل وبدل التعطيل استنادا الى المادة 33 عمل وبدل النقل وفقا للمرسوم الاشتراعي رقم 6263.

ورد الادعاء المقابل ورد طلب الادخال لعدم ثبوت التحاق المدعي بالعمل فورا في الشركة الثانية. وحفظ حق المدعي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشأن التعويضات العائدة له وحفظ حق الصندوق تجاه الشركة المدعى عليها.