Civil Court of Appeal 25/04/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 729/2001
- Date
- 25/04/2001
- President
- بشير دادنجي
- Members
- سعد، رزق الله
- Source
- Lebanese University
ان الزيادة على بدل الايجار الحاصلة نتيجة تنازل المستأجر عن الاجارة لمستأجر جديد وموافقة المالك على التنازل لقاء زيادة بدل الايجار تعتبر زيادة رضائية لا قانونية. لا تحتسب الزيادة الرضائية عند احتساب المضاعفات على بدل الايجار لتحديد البدل الجديد (المادة 6 من قانون الايجارات 160/92).