Rulings

Civil Court of Appeal 25/04/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
729/2001
Date
25/04/2001
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

ان الزيادة على بدل الايجار الحاصلة نتيجة تنازل المستأجر عن الاجارة لمستأجر جديد وموافقة المالك على التنازل لقاء زيادة بدل الايجار تعتبر زيادة رضائية لا قانونية. لا تحتسب الزيادة الرضائية عند احتساب المضاعفات على بدل الايجار لتحديد البدل الجديد (المادة 6 من قانون الايجارات 160/92).