Civil Court of Appeal 21/06/2000
إستئناف مدني حكم رقم : 729 /2000
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 729/2000
- Date
- 21/06/2000
- President
- كلود كرم
- Members
- عويدات، ناصيف
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب الادخال في دعوى اتعاب المحاماة وتصحيح الخصومة، اذ يمكن ادخال المصرف الجديد محل المصرف المعترض عليه نظرا لحصول الدمج بينهما.
لا يقبل طلب الاستئناف الطارىء لعدم توافر الشروط الشكلية، اذ لم يتمّ التقيّد بأصول الاعتراض المنصوص عليه في المادة 73 محاماة، ولم يقدّم الاستئناف الطارىء بأول لائحة وفقا للمادتين 646 و650 اصول محاكمات مدنية.
ويتمّ تحديد أتعاب المحامي عن الأعمال التي قام بها لصالح موكّله، وذلك وفقا للمادتين 68 و69 محاماة، ولكن لا يستحقّ الوكيل بدل عطل وضرر عن انهاء عقد وكالته بدفع بدل اتعاب سنوي، لأنّ الانهاء حصل لسبب مشروع.
أما بالنسبة للأعمال التي نفّذها الوكيل المحامي المتعلّقة بعملية بيع الأسهم والجهود التي بذلها لاندماج المصرفين، وتحضير مشاريع العقود والاجتماعات، فتحدّد قيمة المبالغ التي يستحقّها المحامي وفقا لتقدير المحكمة وبعد اخذ رأي مجلس نقابة المحامين.