Rulings

State Council 28/10/2004

شورى حكم رقم : 73 /2004

Court
شورى
Number
73/2004
Date
28/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، بيضون
Source
Lebanese University

يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة المتعلقة بالطعن بنتيجة انتخابات اختيارية في قرية بطرماز-قضاء الضنية، فالمطلوب ادخاله مختار ولديه المصلحة بالتدخل لان نتيجة الحكم ستؤثر على وضعه القانوني.

وان الادلاء بوجوب رد المراجعة شكلا لعدم تقديم مراجعة ادارية واستصدار قرار اداري مسبق غير مقبول. وان استدعاء الدعوى صحيح وتطبق الاصول الموجزة في الطعن بالانتخابات البلدية والاختيارية استنادا للمادتين 102 و103 من نظام مجلس الشورى رقم 10434 تاريخ 14/6/1975. كما يعفى الاستدعاء من ضرورة تعيين محام.

ولا يقبل طلب ابطال الانتخابات الاختيارية الحاصلة في قرية بطرماز-قضاء الضنية لانه لا وجود لتمانع قانوني وفقا لما تنص عليه المادة 11 من قانون المختارين والمجالس الاختيارية تاريخ 27-11-47. وتقدر حالة التمانع بتاريخ صدور الحكم وليس بتاريخ الترشيح او الانتخاب. وقد ثبت زوال سبب المصاهرة بطلاق المستدعى ضده واثبات حالة الطلاق بموجب مستند رسمي ووثيقة شرعية. ولا يمكن اثبات عكس المستند الرسمي بالبينة الشخصية او بشهادة الشهود.