Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
73/2003
Date
14/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين، والامر غير متوافر في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في البقاع صدق الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم التزوير واستعمال المزور.