Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم توافر شروط المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، التي تنص على وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين، والامر غير متوافر في الدعوى الحالية لان القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الجزاء في البقاع صدق الحكم البدائي القاضي بكف التعقبات عن المدعى عليه لعدم توافر العناصر الجرمية لجرم التزوير واستعمال المزور.