Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
73/2004
Date
13/07/2004
President
لبيب زوين
Members
العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان تشويه الوقائع من خلال نسبة انكار الاقرار العائد لاحد المتهمين الى متّهم آخر وتغيير اقواله وايراد اخطاء فيها يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ونشر الدعوى واعادة المحاكمة مجدّدا تطبيقا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.