Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2004
- Date
- 13/07/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع من خلال نسبة انكار الاقرار العائد لاحد المتهمين الى متّهم آخر وتغيير اقواله وايراد اخطاء فيها يوجب نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية ونشر الدعوى واعادة المحاكمة مجدّدا تطبيقا للمادة 321 اصول المحاكمات الجزائية.