Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
73/2005
Date
15/03/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

لم يقبل التمييز في الشكل لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001، اذ انه ومن مقاربة الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي، يتبين ان هناك توافقا حول الوصف القانوني للفعل الجرمي المسند الى المميز الا وهو جنحة الايذاء عن غير قصد الذي تنص عليه المادة 565 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943، وبالتالي لا اختلاف في الوصف القانوني بين المرجعين القضائيين ما يؤدي الى رد التمييز شكلا.