Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.
ان المحكمتين قد اختلفتا حول وصف الفعل القانوني لواقعتين مختلفتين وليس للواقعة المادية نفسها.