Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
73/2005
Date
06/10/2005
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين درجتي المحاكمة.

ان المحكمتين قد اختلفتا حول وصف الفعل القانوني لواقعتين مختلفتين وليس للواقعة المادية نفسها.