Court of Cassation, civil chamber 09/12/2004
تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 73/2004
- Date
- 09/12/2004
- President
- سعيد عدره
- Members
- اسكندر، خوري
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفقا للمادة 3 من قانون 76/99 المعدّلة للمادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 والطعن بالقرار الابتدائي القاضي برفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية لعدم خضوعه للمراجعة التمييزية.