Rulings

Court of Cassation, civil chamber 09/12/2004

تمييز مدني حكم رقم : 73 /2004

Court
تمييز مدني
Number
73/2004
Date
09/12/2004
President
سعيد عدره
Members
اسكندر، خوري
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا وفقا للمادة 3 من قانون 76/99 المعدّلة للمادة 47 من القرار 188 تاريخ 15/3/1926 والطعن بالقرار الابتدائي القاضي برفع اشارة الدعوى عن الصحيفة العينية لعدم خضوعه للمراجعة التمييزية.