Criminal Court 28/02/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 73/2008
- Date
- 28/02/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يبرأ المتهم من جرم تأليف جمعيات الاشرار للسرقة ليلا لعدم كفاية الدليل بحقه سندا للمواد 335 و639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك لان الاسناد الوحيد بحقه يرتكز على افادة متهم اوقف عندما كان يسرق، وقد تراجع عن الافادة لاحقا في التحقيق الاستنطاقي وامام المحكمة، ولم تتعزز افادته باي دليل آخر وان الشك يفسر لصالح المتهم.
كما يبرأ المتهم من جنحة تعاطي الحبوب المخدرة سندا للمادة 130 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 لعدم الثبوت.