Rulings

Criminal Court 28/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 73 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
73/2008
Date
28/02/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يبرأ المتهم من جرم تأليف جمعيات الاشرار للسرقة ليلا لعدم كفاية الدليل بحقه سندا للمواد 335 و639 معطوفة على المادة 640 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943، وذلك لان الاسناد الوحيد بحقه يرتكز على افادة متهم اوقف عندما كان يسرق، وقد تراجع عن الافادة لاحقا في التحقيق الاستنطاقي وامام المحكمة، ولم تتعزز افادته باي دليل آخر وان الشك يفسر لصالح المتهم.

كما يبرأ المتهم من جنحة تعاطي الحبوب المخدرة سندا للمادة 130 من قانون المخدرات رقم 673 تاريخ 16/3/98 لعدم الثبوت.