Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2014

Court
تمييز جزائي
Number
73/2014
Date
03/04/2014
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة قتل المدعي المسقط.