Court of Cassation, criminal chamber 03/04/2014
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2014
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2014
- Date
- 03/04/2014
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز بعد النقض المتهم بجناية محاولة القتل سندا الى المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 عقوبات لثبوت اقدامه على محاولة قتل المدعي المسقط.