Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
73/2006
Date
22/02/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف هو حول قيام الدليل فحسب.