Court of Cassation, criminal chamber 22/02/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2006
- Date
- 22/02/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الاختلاف حول الوصف القانوني للفعل الذي نصت عليه المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية كشرط خاص لقبول التمييز شكلا. ان الاختلاف هو حول قيام الدليل فحسب.