Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 73/2013
- Date
- 07/03/2013
- President
- وليد القاضي
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
لا دليل على ارتكاب المتهم لجناية المادة 274 عقوبات القائمة على خيانة الدولة عبر دس الدسائس واستهداف وجودها وكيانها لذا يصدق قرار منع المحاكمة ويرد طلب التمييز لهذه الجهة.
رد شكلا استدعاء التمييز المقدم ضد قرار منع المحاكمة بالنسبة لجرم المادة 308 عقوبات المتعلقة بالفتنة لتعليق العمل بها بموجب القانون الصادر في تاريخ 11/01/1958 ما يجعل التمييز بدون موضوع.
Cited