Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 73 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
73/2013
Date
07/03/2013
President
وليد القاضي
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

لا دليل على ارتكاب المتهم لجناية المادة 274 عقوبات القائمة على خيانة الدولة عبر دس الدسائس واستهداف وجودها وكيانها لذا يصدق قرار منع المحاكمة ويرد طلب التمييز لهذه الجهة.

رد شكلا استدعاء التمييز المقدم ضد قرار منع المحاكمة بالنسبة لجرم المادة 308 عقوبات المتعلقة بالفتنة لتعليق العمل بها بموجب القانون الصادر في تاريخ 11/01/1958 ما يجعل التمييز بدون موضوع.

Cited

Texts it relies on