State Council 26/10/2010
شورى حكم رقم : 73 /2010
- Court
- شورى
- Number
- 73/2010
- Date
- 26/10/2010
- President
- يوسف نصر
- Members
- نون، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان مراجعة تجاوز حد السلطة تصبح بدون موضوع عندما يزول القرار المطعون فيه.
وبما ان قرار هيئة التفتيش المركزي، وان فرض عقوبة اشد على المستدعي، الا انه ليس من شأنه الغاء القرار الاداري المطعون فيه، الذي ظل نافذا ومنتجا مفاعيله القانونية.
وان المستدعي يطالب بابطال القرار التأديبي الصادر بحقه المتضمن حسم راتبه تأديبيا عن عشرة ايام اي ان النزاع تأديبي وتطبق عليه مهلة الثلاثون يوم المنصوص عنها في المادة 112 من نظام مجلس شورى الدولة.
ولا تطبق احكام المادة 71 من نظام المجلس المتعلقة بقطع المهلة.
وبما ان المراجعة وردت بعد انقضاء المهلة المحددة فيقتضي ردها شكلا.