Criminal Court 28/02/2008
محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2008
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 74/2008
- Date
- 28/02/2008
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات لبيعه مخدر الهيرويين من الظنين بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98.
يدان الظنين بجنحة محاولة السرقة والشروع بها سندا للمادتين 636 معطوفة على المادة 652 عقوبات لاقدامه عند دخوله الى كافيتريا باخذ محفظة احد الزبائن التي كانت موجودة على الطاولة، وعند مشاهدة احد الزبائن له اعادها الى صاحبها. ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
ويدان بجنحة تعاطي المخدرات استنادا الى المادة 127 عقوبات بعد اقراره، وتنفذ بحقه عقوبة الحبس.