Rulings

Criminal Court 28/02/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 74 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
74/2008
Date
28/02/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بالاتجار بالمخدرات لبيعه مخدر الهيرويين من الظنين بالجناية المنصوص عليها في المادة 126 من قانون المخدرات رقم 673/98.

يدان الظنين بجنحة محاولة السرقة والشروع بها سندا للمادتين 636 معطوفة على المادة 652 عقوبات لاقدامه عند دخوله الى كافيتريا باخذ محفظة احد الزبائن التي كانت موجودة على الطاولة، وعند مشاهدة احد الزبائن له اعادها الى صاحبها. ومنحته المحكمة الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

ويدان بجنحة تعاطي المخدرات استنادا الى المادة 127 عقوبات بعد اقراره، وتنفذ بحقه عقوبة الحبس.