Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2003
- Date
- 14/07/2003
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفه
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على بدء سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ صدور الحكم الوجاهي.