Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/07/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
74/2003
Date
14/07/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفه
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الاستدعاء التمييزي شكلا لوروده خارج المهلة القانونية سندا للمادة 316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 التي تنص على بدء سريان مهلة الطعن ابتداء من تاريخ صدور الحكم الوجاهي.