Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
74/2004
Date
23/09/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة و قد رد الدعوى شكلا و لم يبحث في اساس النزاع.يتوجب لقبول التمييز بشأنه ان يتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني الامر الغير متوفر هنا لعدم تعرض الاحكام لاساس النزاع.يرد التمييز شكلا.