Court of Cassation, criminal chamber 23/09/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2004
- Date
- 23/09/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه يتعلق بجنحة و قد رد الدعوى شكلا و لم يبحث في اساس النزاع.يتوجب لقبول التمييز بشأنه ان يتوفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية و هو اختلاف المحكمتين حول وصف الفعل القانوني الامر الغير متوفر هنا لعدم تعرض الاحكام لاساس النزاع.يرد التمييز شكلا.