Rulings

Civil Court of Appeal 16/05/1973

إستئناف مدني حكم رقم : 743 /1973

Court
إستئناف مدني
Number
743/1973
Date
16/05/1973
President
النقيب
Members
خير الله، بخاش
Source
Lebanese University

ان الدين الناشئ عن نفقات دفن المفلس هو دين ممتاز ويستحق بذمة ورثة المفلس ويقيد في التفليسة ايضا وذلك عملا بمبدأ لا ارث قبل وفاء الديون وبمبدأ ان وكيل التفليسة يدير اموال المفلس منذ اعلان الافلاس سندا للمادة 501 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). وان وفاة المفلس بحادث طائرة ينشىء الحق لورثته بتعويض وفاته وليس التفليسة لان التعويض غير مقرر للمتوفي بل للمتضررين من الوفاة. ولا تعتبر جماعة الدائن متضررة بل دينها محتمل بصيرورة المفلس موسرا، وانه يقتضي مداعاة الورثة ووكيل التفليسة معا ويكون الحكم الابتدائي القاضي باخراج الورثة من المحاكمة مستوجبا الفسخ.