Civil Court of Appeal 16/05/1973
إستئناف مدني حكم رقم : 743 /1973
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 743/1973
- Date
- 16/05/1973
- President
- النقيب
- Members
- خير الله، بخاش
- Source
- Lebanese University
ان الدين الناشئ عن نفقات دفن المفلس هو دين ممتاز ويستحق بذمة ورثة المفلس ويقيد في التفليسة ايضا وذلك عملا بمبدأ لا ارث قبل وفاء الديون وبمبدأ ان وكيل التفليسة يدير اموال المفلس منذ اعلان الافلاس سندا للمادة 501 تجارة (مرسوم اشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942). وان وفاة المفلس بحادث طائرة ينشىء الحق لورثته بتعويض وفاته وليس التفليسة لان التعويض غير مقرر للمتوفي بل للمتضررين من الوفاة. ولا تعتبر جماعة الدائن متضررة بل دينها محتمل بصيرورة المفلس موسرا، وانه يقتضي مداعاة الورثة ووكيل التفليسة معا ويكون الحكم الابتدائي القاضي باخراج الورثة من المحاكمة مستوجبا الفسخ.