Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 75 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
75/2001
Date
27/03/2001
President
رالف الرياشي
Members
خضر زنهور، بركات سعد
Source
Lebanese University

ان القرار برد الدفع الشكلي المتعلق بعدم صفة المدعى عليه، واعتبار مسألة الصفة تتعلق باساس النزاع وليس دفعا شكليا، هو قرار تمهيدي غير متعلق بالصلاحية ولا يقبل التمييز على حدة قبل صدور القرار النهائي (مادة 125 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.